لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة السيد محمد رباح تستمع لممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة

لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة السيد محمد رباح تستمع لممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة

03 يونيو 2025

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، صبيحة اليوم الثلاثاء 03 جوان 2025، اجتماعًا برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، بحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، والسيد رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة والسيد عمر خماياس، نائب رئيس مجلس الأمة، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، خُصص للاستماع إلى ممثل الحكومة وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، في إطار دراستها لنصي:
1) قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها؛
2) وقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.
في مستهل الجلسة، ثمن السيد محمد رباح، رئيس اللجنة مجهودات وزارة العدل في تحديث وتعزيز الترسانة القانونية، وأكد أن دراسة نصي القانونين تندرج في إطار مواصلة مسعى تكييف التشريع الوطني مع أحكام الدستور والتكفل بالنقائص والثغرات المسجلة في تطبيقه بغرض توضيح بعض أحكامه وتتميم البعض الآخر ... مؤكدا أن النصين القانونيين محل العرض هما تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي الأعلى في البلاد، الهادفة إلى ضمان حقوق المتقاضين من جهة و الحفاظ على السلامة العقلية و الجسدية للمواطنين عامة وفئة الشباب بصفة خاصة من جهة أخرى .
ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أوضح في بداية عرضه لنص القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، أنه يأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020، ومعالجة النقائص والثغرات التي أبانها تطبيق القانون الساري المفعول ... مبرزا أن المغزى الأساسي من تعديل وتتميم هذا النص هو تعزيز كفاءة محكمة التنازع، تبسيط إجراءات التقاضي، وتحقيق مزيد من الاستقرار والاجتهاد القضائي.
وقدم ممثل الحكومة بالمناسبة فحوى التعديلات الجوهرية التي يتضمنها النص، من أبرزها:
- تعديل عنوان القانون: تماشياً مع المادة 179 من الدستور، ليعكس بدقة تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.
- رفع عدد القضاة: زيادة عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان سير الجلسات دون خلل أو تأجيل.
- توحيد إجراءات التعيين: اعتماد نظام التناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة لتعيين محافظي الدولة.
- تمديد مدة العهدة: مراجعة مدة ولاية رئيس المحكمة والقضاة من 3 سنوات إلى 5 سنوات لضمان استقرار الاجتهاد القضائي.
- عصرنة الإجراءات: إتاحة تقديم العرائض للمحكمة ورقياً أو إلكترونياً ضمن جهود تحديث النظام القضائي.
- إجراءات الاستبدال: وضع آليات واضحة لاستخلاف رئيس المحكمة في حال وجود مانع.
- تعزيز اختصاصات المحكمة: منحها صلاحيات إضافية لإثارة تنازع الاختصاص وتجنب التنازع السلبي بين القضاء العادي والإداري.
- تصحيح الأخطاء: من خلال النص على إمكانية تقديم دعاوى تفسيرية وتصحيح الأخطاء المادية في قرارات المحكمة.
وفي ختام عرضه أكد ممثل الحكومة أن هذه التعديلات ستعزز فعالية محكمة التنازع، بما يضمن حقوق المتقاضين ويحقق العدالة، كما أشار إلى أهمية المراجعات الدستورية والتشريعية في تطوير النظام القضائي بالجزائر، مسايرة للتحولات الوطنية والدولية.
بعد ذلك فسح المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول نص هذا القانون العضوي؛ وتكفل ممثل الحكومة بالرد عليها بمزيد من الشرح والايضاح.
فيما يخص نص القانون الثاني، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، حرص ممثل الحكومة على التذكير بداية أن النص يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-18 بأحكام جديدة من شأنها تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص ...  مُعدِّدًا المحاور المتعلقة بـتحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تعمل على تحقيق التوازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة.
تناول ممثل الحكومة بعد ذلك، أهداف الوقاية المتوخاة من هذا النص، والمتمثلة في حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها وحماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي باعتماد آليات للوقاية والتحسيس، علاوة على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق ما بين القطاعات، مع تطوير آليات التعاون الدولي...مضيفا بأن النص موضوع النقاش و الدراسة، يقوم بتحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والبيئات التابعة للقطاع الخاص، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة.
واكد ممثل الحكومة في سياق آخر أن النص يتضمن إجراءات تسمح بإمكانية إخضاع الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية لتحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء موافقة قاضي الأحداث المختص، لافتا إلى أنه إذا "أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات، يخضع المعني للتدابير العلاجية، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
  تدابير الوقاية التي اشتملها النص، حسب عرض ممثل الحكومة تخص كذلك المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة، والذين "يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين".
يتضمن النص كذلك إدراج أحكام إجرائية جديدة تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، والتي "تمكن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أم خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى".
فيما يخص الاجراءات الردعية، أوضح ممثل الحكومة أن النص يقر عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، "إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع، حيث تتعلق هذه الظروف بـارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود أو بغرض المساس بالأمن القومي أو لخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله.
بعد ذلك فسح المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول نص هذا القانون؛ وتكفل ممثل الحكومة بالرد عليها بمزيد من الشرح والايضاح.
تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريريها التمهيديين حول هذين النص، وهذا لتقديمهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لتقديم النصين ومناقشتهما ومن ثمَّ تحديد الموقف منهما.

الألبوم

مجلس الأمة، جميع الحقوق محفوظة © 2025
Powered by : KYO Conseil