لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي

برئاسة السيد محمّد العيد بلاّع تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام حول نصي قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر

في إطار دراستها لنصي قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المُزور، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعًا برئاسة السيد محمد العيد بلاّع، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين 8 جانفي 2024، بمقر المجلس، بحضور السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، استمعت فيه إلى عرضٍ قدّمه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام حول النصين المذكورين أعلاه.

في مستهل الجلسة، وفي كلمة ترحيبية وتقديمية أكد السيد محمد العيد بلاع، رئيس اللجنة قبل إحالة الكلمة إلى ممثل الحكومة على أهمية النصين في المنظومة التشريعية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

أمّا ممثل الحكومة فقد استهل عرضه حول نص القانون المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة بقوله إنّ مقاصد القانون واضحة وهي "التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة"؛ مبرزًا أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المَدِينِ بها (الزوج) تأديتها، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الاشكالية فقط، أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى"، لافتا أن "الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص".

واعتبر ممثل الحكومة، إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، أنه سيُمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام بالتنسيق مع أمين الخزينة، مشددا على أن الصندوق هو آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة، ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى.

كما أوضح ممثل الحكومة، بخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أنّ قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة".

وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، أكد ممثل الحكومة أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.

وبخصوص نص القانون الثاني المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المُزور، أكد ممثل الحكومة أنه جاء لضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور.

وأضاف ممثل الحكومة أنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات، وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مع مسايرة التطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة.

كما أفاد ممثل الحكومة أن النص يقترح إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية، وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية، وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة.

وأشار ممثل الحكومة أن هذا النص يتضمن عدة تدابير احترازية يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تنشيطها قصد الحيلولة دون وقوع جرم التزوير واستعمال المزور، كوجوب تأمين الوثائق والمحررات، لاسيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعّب عملية تزويرها أو تقليدها، فرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة، تفعيل آليات الرقابة البعدية لصحة الوثائق المودعة في أي ملف مقدم للإدارات العمومية، وكذا التعاون بين مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتبادل المعلومات بين مختلف الإدارات مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مع وضع قاعدة معطيات وطنية حول أساليب واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها.

وأضاف ممثل الحكومة أن النص يتضمن عدة أحكام على غرار تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأسالب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة، وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه، النص على بطلان الوثائق المحررات المزورة بقوة القانون، مع إتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير بأمر من الجهة القضائية.

ويقترح النص عقوبات مشددة قد تصل إلى عشر 10 سنوات بالنسبة لتزوير المحررات الإدارية من شهادات ورخص وغيرها، وتُشدد إلى 30 سنة في حالة ارتكاب الجريمة من طرف قاض أو موثق أو قائم بوظيفة عمومية أو تواطؤ منهما وإلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود.

وخلال المناقشة ثمن أعضاء اللجنة عاليا نصي هذين القانونين، مؤكدين أهميتهما في تعزيز المنظومة القانونية، وأشادوا بالخطوات الجادة التي قطعها قطاع العدالة على طريق عصرنة القطاع ولاسيما في مجال الرقمنة وتعميمها.

فبالنسبة لنص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وعلاوة على تثمينهم لأحكامه وللتدابير والإجراءات الهامة التي تضمنها والتي تصب في مصلحة المطلقات والأطفال المحضونين، أثاروا جملة من التساؤلات والانشغالات التي تتطلب المزيد من التوضيح.

أما بخصوص نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، فقد شخّص الأعضاء أسباب هذه الجريمة وأبعادها الخطيرة على الدولة والفرد والمجتمع، كما أشادوا بالأحكام التي تضمنها النص، مثمنين في الوقت ذاته كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا الشأن.

من جانبه، رد ممثل الحكومة على مجمل تدخلات أعضاء اللجنة وقدم مزيدا من المعطيات والتوضيحات اللازمة بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف من خلال دراستها لهذين النصين على إعداد تقريرين تمهيديين حولهما لتقديمهما لاحقًا في الجلسة المخصصة لمناقشة النصين.

Peut être une image de 5 personnes

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte