في إطار دراستها نصي قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، عقدت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، اجتماعًا برئاسة السيد محفوظ بوصبع، رئيس اللجنة، خصّصته لسماع ممثل الحكومة، السيد محمد لعقاب، وزير الاتصال، الذي قدّم عرضًا مفصّلاً عن النصين.

 

أكد السيد محمد لعقاب، وزير الاتصال، ممثل الحكومة بشأن نص القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أنّه تمّ إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، بدل الاعتماد المعمول به حاليا في القانون الساري المفعول، مما يسمح بممارسة النشاط بمجرد التصريح أمام المصالح المؤهلة لوزارة الاتصال مقابل وصل الإيداع؛ وتمّ أيضًا ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية من خلال تكييفها مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، باعتبار أن الصحافة الالكترونية خدمة اتصال متعددة الوسائط؛ كما تم استبعاد المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى نشر الرّسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الأنترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية، فضلا عن فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين لإنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية.

وأفاد السيد محمد لعقاب، وزير الاتصال، ممثل الحكومة بخصوص توطين الصحف الالكترونية بالجزائر، على أنّه ثمة إلزامية ممارسة الصحف الالكترونية لنشاطها عبر موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق"dz.".

وركّز ممثل الحكومة في عرضه حول هذا النص أساسًا على العناصر الآتية:

  • عدم السماح لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الاصدار أو صحيفة الكترونية للإعلام العام.
  • إخضاع النشريات الدورية و /أو الصحف الالكترونية لنفس الشروط من خلال النص على حيازة مدير النشر لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة وخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن ثماني سنوات مثبتة بالانتساب لدى الضمان الاجتماعي، وهذا قصد ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية.
  • تحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، بنشرية واحدة و/أو صحيفة الكترونية واحدة، للإعلام العام تصدر بنفس نظام الإصدار، تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر، ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية في يد مالك واحد.
  • إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور، حيث أصبحت تتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي ومعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.
  • توسيع مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في مجال الضبط، من خلال منحها صلاحية السهر على  احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها وضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني من خلال إثبات التوزيع ونشر الصحف المكتوبة والالكترونية، إضافة إلى  ضبط النشاط الاشهاري من خلال السهر على احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار وتحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية في مجال الصحافة الالكترونية.

وفي مجال المسؤولية، أفاد ممثل الحكومة أن هذا النص يحمّل مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن المضامين التي تنشر عبر الصحف المكتوبة والالكترونية.

وفيما يخص المخالفات، فقد خول هذا النص، سلطة الضبط صلاحية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين إلى جانب إخطار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية بقرار معجل النفاذ في حالة الاخلال بأحكام هذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وبخصوص نص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أوضح السيد محمد لعقاب، وزير الاتصال، ممثل الحكومة أنه يُكرّس للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر حصرية بث خدمات الاتصال السمعي البصري عبر مختلف الدعائم وباستعمال مختلف التقنيات، وهذا تعزيزا للسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للوطن؛ زيادة على توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول.

ودائمًا في معرض حديثه عن هذا النص، قدّم السيد محمد لعقاب، وزير الاتصال، ممثل الحكومة توضيحات وشروحات ضافية، أجملها في العناصر الآتية:

  • إخضاع انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة.
  • توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية "التقليدية" والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت.
  • الغاء سقف 40 % المفروض على كل مساهم في خدمة اتصال سمعي بصري، بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بالدرجة الأولى في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مما يضمن السير الحسن للمرفق العام وفق المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، حتى لا تطغى متطلبات السوق على متطلبات المرفق العام، لاسيما الشق المتعلق بالحق في الإعلام وتعدديته واستقلاليته.
  • إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من أحكام الدستور.
  • تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بإبداء الرأي التقني حول إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري والسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ودفاتر الشروط العامة والخاصة المفروضة على القنوات العمومية والخاصة، قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السّير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله، والحفاظ على مصالح الأفراد والمجتمع والمصالح العليا للبلاد.
  • تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في مجال ضبط الرسائل الاشهارية من خلال تكليفها بمراقبة مدى مطابقة الحجم الساعي للرسائل الاشهارية لأحكام دفاتر الشروط وتحديد الحد الأدنى لأسعار الرسائل والومضات الاشهارية وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة وشفافية الممارسات التجارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
  • إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الأنترنت لحيازة مدير القناة لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية "ثماني (8) سنوات في مجال الاعلام".
  • إلزامية ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت عن طريق موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا لدى الهيئة المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق "dz".
  • منح السلطات القضائية المختصة دون سواها سلطة سحب رخص انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الأنترنت.
  • وضع إطار قانوني لممارسة نشاط انتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها عبر كافة الدعائم بما فيها المنصات الرقمية.
  • تشجيع الاستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية وترقية الانتاج السمعي البصري، من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التقيد بها في البرامج التي تبثها، بما يلبي رغبة المواطن في معرفة الموروث الحضاري والثقافي الجزائري ويعزز هويته الوطنية.

عقب ذلك، فُتح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة من أجل تقديم أسئلتهم واستفساراتهم وانشغالاتهم حول نصي القانونين، والتي تكفل ممثل الحكومة، السيد وزير الاتصال بالرد عليها.

تجدر الإشارة أن لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريريها حول نصي القانونين، من أجل عرضهما في الجلسة العامة التي ستخصص لتقديم ومناقشة النصين، والمقرر عقدها يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023.

Peut être une image de 7 personnes, estrade, le Bureau ovale et texte

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte