في جلسة عامة ترأسها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة،
أعضاء مجلس الأمة يصادقون على:
- الحكم محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام (المادة 22 منه)؛
- نص قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس لأمة، اليوم الخميس 13 جويلية 2023، جلسة علنية خُصِّصت للمصادقة على:
- الحكم محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام (المادة 22 منه)؛
- نص قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 06-03 المؤرخ 21 محرم عام 1427 الموافق لـ 20 فبراير سنة 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
الجلسة حضرها ممثلا للحكومة كلٌّ من السيد يوسف شرفة، وزير النقل؛ والسيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام؛ والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير النقل، الذي قدّم عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة بخصوص المادة (22) محل الخلاف بين غرفتي البرلمان من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة، مثلما اقترحتها اللجنة المتساوية الأعضاء تأتي لخدمة الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، والهدف منها التنظيم وليس الرقابة وهو إجراء معمول به في كل دول العالم؛ داعيا في نفس الوقت إلى وضع "تشريعات متعلقة بالحقل الاعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتذرع بحرية التعبير والصحافة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها".
بعدها دعا السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، السيد عمر خماياس، مقرر لجنة الإعلام والثقافة والشبيبة والسياحة، لمجلس الأمة، لتلاوة تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادة (22) من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، حيث وبعد نقاش مستفيض من طرف اللجنة، خلُصت إلى اقتراح نصٍ جديدٍ للمادة (22) من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام محل الخلاف، على النحو الآتي:
"المادة 22: يُمارس الصحفي، الذي يعمل بالجزائر، لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، بموجب اعتماد مسبق.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
وتمّ عرض النص الجديد للمادة (22) للتصويت، حيث وافق عليه أعضاء اللجنة المتساوية بالأغلبية، بواقع 18 صوتا بنعم واعتراض صوتين إثنين (02).
لتتم بعد ذلك، عملية المصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام (المادة 22 منه) من قبل أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع بواقع 126 صوتًا بنعم من مجموع 88 عضوًا حاضرًا و38 توكيلاً؛ ثمّ عرض نص القانون العضوي للمصادقة عليه بأكمله والذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة أيضًا بالإجماع؛ وذلك بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على الحكم ونص في الجلسة العلنية التي عُقدت يوم السبت 24 جوان 2023؛
وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير النقل، بتشكراته إلى أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان على المجهودات المبذولة من طرفهم خلال دراستهم ومناقشتهم للمادة (22) من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان والمصادقة عليها، منوها بروح المسؤولية والمستوى العالي لأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء؛ مؤكدا في ذات السياق الأهمية التي توليها الدولة لحرية الإعلام وتمكين الصحافي من الوصول إلى مصادر الخبر مع احترام قوانين الجمهورية.
رئيس لجنة الإعلام والثقافة والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، السيد يوسف لعراب، بدوره أعرب في كلمة له عقب المصادقة، عن خالص تهانيه إلى الحكومة وتشكراته إلى أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء بصفته نائبًا لرئيسها على إثر المصادقة على هذه المادة محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، منوها في الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة من طرف أعضائها الذين أوكلت لهم مهمة دراسة ومناقشة المادة (22) محل الخلاف بين غرفتي البرلمان من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام؛ واقتراح نصٍّ جديدٍ حولها.
وفي تعقيبٍ له حول هذا الموضوع، ثمّن رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل العمل الذي قام به أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء من خلال اقتراح نصٍّ جديدٍ للمادة 22 من نص القانون العضوي المتعلّق بالإعلام التي كانت محل خلاف بين غرفتي البرلمان، بما يتماشى والعمل التشريعي من جهة، ويحافظ على أمن ومصالح بلادنا من أي تهديد أو اختراق عبر وسائل الإعلام من جهة أخرى، ومبرزًا في ذات السياق حرص مجلس الأمة وأعضائه على مراعاة المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على أمنها وسيادتها من خلال سنّ تشريعات ناجعة وصناعة قوانين حصيفة، باستعمال كافة الآليات المتاحة على غرار اللجنة المتساوية الأعضاء؛ كما أكّد على أهمية الإعلام في المساهمة والتعاطي الإيجابي مع المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤسس لجزائر جديدة، قوية ومزدهرة.
عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد محمد رباح، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 06-03 المؤرخ 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، والذي جاء فيه أن مراجعة القانون 06-03، أملتها ضرورة مواكبة التشريع للتطور الذي تعرفه البلاد في الكثير من المجالات لتمكين المحضر القضائي من أداء مهامه على أكمل وجه، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية، ولا سيما دوره بصفته ممثلا للسلطة العمومية، المتمثل في تجسيد أحكام العدالة وتأكيد سيادة القانون على أرض الواقع.
ومن هذا المنظور، ترى اللجنة أن الأحكام الجديدة من شأنها ضبط مهنة المحضر القضائي وتحسين جودة العمل القضائي، ورفع التداخل والغموض الذي يعتري المهام المسندة للمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة على حد سواء.
كما قدمت اللجنة في تقريرها التكميلي عديد التوصيات من بينها:
- إنشاء لجنة وطنية للطعن في قرارات المجلس التأديبي، كدرجة ثانية.
- السماح للمحضرين القضائيين بإنشاء جمعيات مهنية لهم وممارسة الحق النقابي، للدفاع والنظر في المواضيع التي لا تختص فيها الهيئات المنظمة للمهنة.
- إعادة النظر في إجراءات المتابعة الجزائية ضد المحضرين القضائيين ومنحهم حق امتياز التقاضي بالنظر للمهام الموكلة إليهم.
- تفعيل دور المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين للمساهمة في النهوض بالمهنة وتطويرها.
- توسيع صلاحيات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، ومضاعفة عدد الغرف الجهوية، مع ضرورة إضافة غرف جديدة في الجنوب.
- تنظيم وتقنين الهياكل المحلية للمحضرين القضائيين المتمثلة في التنسيقيات على مستوى المجالس وكذا المندوبيات على مستوى المحاكم.
- رفع التجريم عن الأخطاء غير المعتمدة التي يرتكبها المحضر القضائي أثناء ممارسة مهامه، نظرا للكم الهائل من المحاضر التي يحررها.
- التكوين المستمر للمحضرين القضائيين، خصوصا في الجانب التقني، لحاجتهم إليه أثناء تحرير محاضر المعاينة التقنية للعتاد وجرده.
- ضرورة أن تبقى محاضر المخالصات من اختصاص المحضر القضائي فقط، دون المحامي الذي تقتصر مهمته على الدفاع وليس على تحرير هذه المحاضر.
- ضرورة الإسراع في التكفل بالديون المستحقة للمحضرين القضائيين العالقة لدى المحاكم والمجالس.
عقب ذلك، صادق أعضاء المجلس على نص هذا القانون بإجماع الحضور بواقع 126 صوتًا بنعم من مجموع 88 عضوًا حاضرًا و38 توكيلاً.
ليتوجه بعدها ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بالشكر إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي؛ منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها؛ مذكرا أن هذا النص يُعد إضافة نوعية ستدعم الإطار القضائي والقانوني ببلادنا، كما يُعتبر إسهاما في بناء المنظومة القضائية، والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير للفاتح من نوفمبر 2020.
من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد عبد القادر سهلي، عن خالص تشكراته إلى أعضاء اللجنة أوّلا وكافة أعضاء المجلس ثانيًّا على مساهمتهم القيّمة في تناول هذا النص بالدراسة والمناقشة ومن ثمّ المصادقة عليه؛ وخصّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام بتهنئته على هذه المصادقة على هذا النص، والذي سيدعم ويرقي – تأكيدًا - قطاع العدالة عمومًا والمرفق القضائي ومساعديه خصوصا.