في جلسة عامة ترأسها السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة.. أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون المتمم للأمررقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، جلسة علنية، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 09 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في بداية الجلسة أحال السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة الى السيد يوسف شرفة من أجل عرض مشروع القانون موضوع الدراسة. والذي أوضح بأن هذا النص يهدف الى تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية رقم 44 الفقرة ح وكذا التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022، والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل عن طريق تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
وأما فيما يخص التعديل الذي تضمنه النص، فقد أشار السيد وزير العمل انه يتضمن تحديد مدة العطلة غير مدفوعة الأجر بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف دون قطع علاقة العمل التي ستعلق بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بالشروط المطلوبة في الموظف أو المتعاقد للاستفادة من العطلة مدفوعة الأجر.. فقد أكد ممثل الحكومة أن النص القانوني قد حددها كما يلي: ألا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع إثبات أقدميته في المنصب ثلاث سنوات على الأقل، مع منح المستخدم 30 يوماً للردّ على طلب الموظف. كما يمنح نص المشروع للموظف طالب العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن في حال رفض طلبه في أجل لا يتعدى 15 يوماً بعد إيداع الطلب. كما يستفيد الموظف أو المتعاقد المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظاً بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.
عقب انتهاء السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من عرض نص القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 09 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد محمد رباح، الذي تلا التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذا النص القانوني... مؤكدة كونه يبرز اهتمام الدولة برغبات الموظفين الذين يملكون الكفاءة المطلوبة لإنشاء مؤسسة، و تمكينهم من الاستفادة من عطلة لهذا الغرض، و هو ما لم يكن متاحا من قبل. تقرير اللجنة أبرز مساهمة هذا النص في تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة والمساهمة في الرفع من مستوى وتيرة التنمية.
بعد عرض تقرير اللجنة فسح المجال أمام السيدات والسادة اعضاء المجلس لإبداء آرائهم وطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تكفل السيد ممثل الحكومة بالرد عليها.
للتذكير، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تعكف حالياً على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي سيعرض لاحقاً في الجلسة العامة التي سيُخصّصها المجلس لهذا الغرض.