أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون الذي يتمم القانون رقم 90-11
المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990
والمتعلق بعلاقات العمل
عقد مجلس الأمة صبيحة اليوم، الإثنين 27 جوان2022، جلسة علنية، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، خصصت لعرض ومناقشة نص القانون الذي يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، بحضور ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل تقديم نص القانون، حيث أفاد أن هذا التعديل "يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية، المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة"، وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لديهم وتحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة".
ويخص هذا القانون العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة والذي سيعرض على البرلمان في الأيام القادمة.
وفي هذا االسياق، أبرز ممثل الحكومة أن هذا النص يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى "التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة، أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب عملهم بالتوقيت الكامل".
وأشار ممثل الحكومة أن أحكام هذا النص سيتم تجسيدها بموجب نص تنظيمي يحدد شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة والتي تتعلق سيما بـ"إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، وكذا تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به".
كما أكّد أنّ العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة "يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي"؛ وأشار أنه "في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل".
عقب ذلك، تلا السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، التقرير التمهيدي الذين أعدته اللجنة حول نص القانون، حيث ثمنت فيه التتميمات التي أدرجت في نص القانون رقم 90-11 والتي تدخل في إطار تجسيد الالتزام الـ 44 من الالتزامات الـ 54 الانتخابية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا تدعيم جهود الدولة الرامية لتشجيع إنشاء المؤسسات وترقية الاستثمارات التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، وتمكّن العمال من الولوج إلى عالم المقاولاتية.
ليُفسح المجال بعده، للسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة من أجل مناقشة مضامين وأحكام النص المعروض عليهم لهذا الغرض، وذلك بإبداء أراءهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم والتعبير عن انشغالاتهم وطرح استفساراتهم، إثراءً للنص؛ وقد تكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها.
تجدر الإشارة أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقرير التكميلي حول نص هذا القانون، ليعرض لاحقا في الجلسة العامة التي سيُخصّصها المجلس للمصادقة عليه المقررة يوم الخميس 30 جوان 2022.