لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي

 تستمع إلى السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام في إطار دراستها لنصين قانونين...

 

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، ظهيرة اليوم الاثنين 06 جوان 2022، برئاسة السيد حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، حضره السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عرضين قدمهما ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، حول:

  • نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

  • نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إستهل ممثل الحكومة عرضه بالتطرق لنص القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار أمام المحكمة الدستورية، مؤكّدًا أن دستور 2022 أنشأ محكمة دستورية بدلا من مجلس دستوري، وحدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الإجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها، وهو الأمر الذي يهدف إلى تحديده هذا النص، الذي يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية، يتعلق الأول بالنظام المتضمن قواعد عمل المحكمة، والثاني بنظامها الداخلي والثالث يتعلق بالقانون العضوي المعروض اليوم أمام اللجنة، الذي يستبعد من مجال تطبيقه كل الأحكام التي تدخل في إطار النصين الأول والثاني، حرصا على احترام توزيع الاختصاص بين هذه النصوص.

ويقصد بإخطار المحكمة الدستورية، إخطارها في المجالات الأتية:

- دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات،

- توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات،

- مطابقة القوانين العضوية للدستور،

- مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،

- الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية،

- وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية.

بينما يقصد بالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة.

ويعرف النص جهات الإخطار والتي تشمل، طبقًا لأحكام المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، كلاّ من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.

كما تشمل أيضا طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة، أربعين (40) نائبًا أو خمسة وعشرين (25) عضوا بمجلس الأمة.

وتجدر الإشارة أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا للسيد رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.

أما بخصوص نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذكر ممثل الحكومة أنّ نص هذا القانون يندرج في إطار تكييف قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع أحكام الدستور الجديد (2020) لاسيما تلك المتضمنة استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، في إطار تكريس مبدإ التقاضي على درجتين؛ كما يهدف إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا، وذلك بغرض تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج إلى ذوي الاختصاص.

عقب انتهاء ممثل الحكومة من تقديم عرضيه، فُتح المجال إلى أعضاء اللجنة للتعبير عن تساؤلاتهم وطرح استفساراتهم بشأن النصين، وثمنوا مضامينهما، وهذا من شأنه التمكين لدولة الحق والقانون التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تجسيدا لالتزاماته الانتخابية الـ 54.

وقد تكفل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بمزيد من التفصيل والإيضاح.

تجدر الإشارة في الأخير أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريريها حول النصين، محل الدراسة، لعرضهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الأربعاء 8 جوان 2022 المخصّصة لتقديم ومناقشة النصين.

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte